الشهيد الأول
211
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وتستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب ، وتتأكَّد في الوارث . ويجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، ويباع عبده وعقاره في النفقة . ويجب الكسب في نفقة القريب ، ولا يجب الإعفاف . ولو فاتت لم يقض إلَّا أن يأمره بالاستدانة . وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له وإن علا ، ولو عدموا فعلى الأمّ ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي الشركة . ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أمّا أحد الأبوين والجدّ فيختصّ به الأقرب . ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسويّة ، أمّا الأب